الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: وثبت عنه انه قال: ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس. ***
الجواب: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد. ***
الجواب: إن هذا اعني بيع الذهب بالدراهم إلى اجل حرام بالإجماع, لأنه ربا نسيئة, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت حين قال: وأما قوله: إن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله, لان أهل العلم كما وصفهم أهل علم والعلم ضد الجهل, فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم, وهم يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله, ويعلمون إن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه. ***
الجواب: هذا أيضا لا يجوز, لان هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل. والحيل ممنوعة في الشرع, لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله. الجواب: الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل, فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين إن السلعة التي لا توجد عند احدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره واخذ منه السلعة على أنه يبيعها له, وكان الثمن معلوما عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهم, فان هذا لا باس به, لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل. ***
الجواب: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد, ويذهب بها إلى أهله, فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله والا ردها, فهذه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن المسلمين على شروطهم, ومنهم من منع ذلك وقال: إن هذا الشرط يحل حراما وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية, والثاني هو المشهور من المذهب, وإن كل عقد يشترط فيه التقابض فانه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولي أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد. ما معني قبل أن يتم العقد؟؟ أي يعطهم دراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا على إنها ثمن للذهب الذي اشتراه. ***
|